السيد البجنوردي
111
منتهى الأصول ( طبع جديد )
الشارع فيصير اللفظ مجملا عند الشكّ في مدخلية شيء في سببيته عند الشارع ؛ لعدم إحراز موضوع المطلق بناء على هذا . نعم ، لو كان بصدد البيان من جميع الجهات لا بأس بالتمسّك بالإطلاق المقامي لا الكلامي ، وأمّا لو قلنا بالوضع لما هو الصحيح عند العرف - كما هو الصحيح ؛ لأنّه من المقطوع أنّ الشارع لم يضع هذه الألفاظ بوضع جديد في مقابل الوضع العرفي - فلا مانع من التمسّك بالإطلاق أصلا إلّا فيما احتمل دخله فيها عرفا أيضا .